موضوع: المحكمة تثبت صحة عقد زواج الإثنين يونيو 06, 2011 3:25 pm
استناداً إلى توقيع المدعى عليه
«الكلية» تثبت صحة عقد زواج عرفي
المحامية زينب الرامزي ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب أحمد لازم |
قضت المحكمة الكلية برئاسة القاضي طارق النصف بإثبات صحة عقد زواج عرفي بناء على شهود الاثبات والمأذون الذي تولى إبرام العقد. وتمسكت الموكلة عن المدعية المحامية زينب الرامزي بناء على نص المادة (37) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن صحة التوقيع والتي تنص على «يجوز لمن بيده ورقة ان يختصم من تشهد عليه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة فإذا حضر المدعى عليه وأقر بتوقيعه اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى وتعتبر الورقة معترفاً بها اذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه أما اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فيجرى التحقيق وفق القواعد المتقدمة». وأكدت الرامزي «اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع». وطالبت أمام المحكمة باثبات صحة التوقيع على عقد الزواج المبين بصدر الصحيفة والتي استجابت لها المحكمة وقضت بصحة عقد الزواج والتوقيع الممهور به من قبل المدعى عليه بعقد الزواج العرفي.